أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته
معلومات عن الفتوى: ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته
رقم الفتوى :
2396
عنوان الفتوى :
ما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
حضرت مع الإمام في صلاة العشاء ، وكان ذلك في الركعتين الأخيرتين وهي سرا . . فماذا أفعل في الركعتين اللتين فاتتا ، فهل أقرأ فيهما سرا أم جهرا؟
نص الجواب
الحمد لله
الصواب أن ما أدركه المأموم يعتبر أول صلاته ، وما يقضيه هو آخرها . . هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام : (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). وفي اللفظ الآخر : (فاقضوا). ومعناه أتموا لأن القضاء هنا بمعنى الإتمام جمعا بين الروايتين .
وهذا معنى قوله تعالى : {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}. وقوله عز وجل : {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} ومعنى ذلك في الآيتين أتممتم .
فإذا أدرك ركعتين من العشاء مثلا ، أو من المغرب فإنه يقضي الباقي على حسب الحال ، فإن كانت المغرب ، فإنه يقضي الثانية بالجهر ، والثالثة بغير جهر ، وإن كانت العشاء فإنه يقضيهما سرا دون جهر ، ويكتفي بالفاتحة فقط لأنهما آخر صلاته.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: